محمد الريشهري
568
ميزان الحكمة
- الإمام علي ( عليه السلام ) : إني لم أفر من الزحف قط ، ولم يبارزني أحد إلا سقيت الأرض من دمه ( 1 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا أبا ذر ! إن ربك عز وجل يباهي الملائكة بثلاثة نفر : رجل يصبح في الأرض فردا فيؤذن ثم يصلي ، فيقول ربك للملائكة : انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه أحد غيري ، فينزل سبعون ألف ملك يصلون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم . ورجل قام من الليل فصلى وحده فسجد ونام وهو ساجد ، فيقول تعالى : انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي ساجد . ورجل في زحف فر أصحابه وثبت وهو يقاتل حتى يقتل ( 2 ) . 767 - متى يجوز الفرار ؟ الكتاب * ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ) * ( 3 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر ، ومن فر من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر ( 4 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الفرار في وقته ظفر ( 5 ) . - الإمام علي ( عليه السلام ) : الفرار في أوانه يعدل الظفر في زمانه ( 6 ) . - عنه ( عليه السلام ) : إن الله فرض القتال على الأمة ، فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من المشركين ، فقال : * ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين . . . ) * ثم نسخها سبحانه فقال : * ( الآن خفف الله عنكم . . . ) * . . . فصار فرض المؤمنين في الحرب إذا كان عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارا من الزحف ( 7 ) . 768 - استخدام مختلف الأسلحة في الحرب الكتاب * ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) * ( 8 ) . - الإمام علي ( عليه السلام ) : يقتل المشركون بكل ما أمكن قتلهم به ، من حديد أو حجارة أو ماء أو نار أو غير ذلك ، فذكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نصب المنجنيق على أهل الطائف ، وقال ( عليه السلام ) : إن كان معهم في الحصن قوم من المسلمين فأوقفوهم معهم ، ولا يتعمدهم بالرمي وارموا المشركين ، وأنذروا المسلمين إن كانوا أقيموا مكرهين ، ونكبوا عنهم ما قدرتم ، فإن أصبتم منهم أحدا ففيه الدية ( 9 ) .
--> ( 1 ) الخصال : 580 / 1 . ( 2 ) أمالي الطوسي : 534 ، مكارم الأخلاق : 2 / 372 / 2661 . ( 3 ) الأنفال : 65 . ( 4 ) الكافي : 5 / 34 / 1 . ( 5 ) عوالي اللآلي : 1 / 290 / 152 . ( 6 ) غرر الحكم : 2003 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 11 / 64 / 3 . ( 8 ) الأنفال : 60 . ( 9 ) مستدرك الوسائل : 11 / 42 / 12383 .